ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٨٩ - الحديث ٦٠
صَامَ بِالْكُوفَةِ شَهْراً وَ دَخَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَصَامَ بِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْجَمَّالُ فَقَالَ يَصُومُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ إِذَا انْتَهَى إِلَى بَلَدِهِ.
[الحديث ٦٠]
٦٠ وَ أَيْضاً مَا رَوَاهُعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ صَوْماً وَ قَدْ وَقَّتَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ فَيَمُرُّ بِهِ الشَّهْرُ وَ الشَّهْرَانِ
قال في شرائع: لو نذر الصيام في بلد معين، قال الشيخ: صام أين شاء. و فيه تردد [١]. و قال في المسالك: للعلامة قول ثالث بتعين ذي المزية دون غيره. قوله عليه السلام: إذا انتهى إلى بلده
الحديث الستون: موثق.
قوله: قد وقته على نفسه أي: ألزمه على نفسه من غير نذر و لا يمين.
قوله: لا يقضيه يحتمل أن يكون المراد بالقضاء هنا معناه المصطلح.
[١]شرائع الإسلام ٣/ ١٨٩.